Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 July 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين 6/3 ، 32/2 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات
4– السيد وزير العدل
5– السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6/3 ، 32/2 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وما تضمنه المسلسل رقم (1) من الجدول المرافق للقانون المذكور " بند – شاى – الفقرة (5) بفئة ضريبة قدرها 662ر1166 جنيها للطن الصافى "
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 و185 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ 21/5/2007 . وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.