Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 7 March 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 12 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 March 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق . دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1 – وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات والجمارك
2 – رئيس مصلحة الجمارك
3 – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
1 - الممثل القانونى لشركة أونيكس الإسكندرية للخدمات المتكاملة فى معالجة النفايات
2 – رئيس مجلس إدارة شركة أونيكس الإسكندرية للخدمات المتكاملة فى معالجة النفايات
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر أبريل سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة الأولى)، فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 مدنى كلى، بجلسة 9/1/2017، المؤيد بالحكم الصــــــــــادر من محكمة استئناف الإسكندرية ( الدائرة 18) مدنى تعويضات، فى الاستئناف رقــــــــــم 1046 لسنة 73 قضائيـــــــــــــة، بجلسة 7/11/2017، لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بجلسة 7/4/2013.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم الجدية، وعدم قبول الدعوى، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 قضائية مدنى مستأنف الإسكندرية.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظــــــــرت الدعــــــــوى علــــــــى النحــــــــو المبيــــــــن بمحاضــــــــر الجلســــــات، وبجلسة 14/10/2018، قـــــرر الحاضر عن الدولة ترك الخصومة فى الدعوى، وبجلسة 9/6/2019، قبل الحاضر عن الشركة المدعى عليها ترك الخصومة فى الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن الدولة قرر بجلسة الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 2018 تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها، وقَبِلَ الحاضر عن الشركة المدعى عليها ذلك الترك. ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.