Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 6 July 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 18 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 July 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 88 لسنة 2011 جنح مستأنف التهرب الضريبى والمقيده برقم 61 لسنة 2007 جنح التهرب الضريبى
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــــد غنيم والدكتور محمـــــــد عمـــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
فتحى محمد شفيق عثمان
ضد
1- وزيـــــــــــر الماليـــــــــــة
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أبريل سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 88 لسنة 2011 جنح مستأنف التهرب الضريبى، وعدم الاعتداد به، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 1/6/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بإيداع مذكرات فى أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 61 لسنة 2007 جنح تهرب ضريبى القاهرة، لأنه فى غضون الفترة من شهر يناير سنة 2001، وحتى شهر أبريل 2003، وهو مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات قدم بيانات خاطئة فى إقراره الضريبى بنسبة تجاوز 10% من المستحق عليه، وبجلسة 22/7/2007، قضت تلك المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 401575,50 جنيهًا، والضريبة الإضافية بواقع 5.% عن كل أسبوع، أو جزء منه، وحتى تاريخ الأداء، وتعويض قدرته المحكمة بنسبة 10% من قيمة الضريبة المستحقة. لم يرتض المدعى هذا الحكم الغيابى، فعارض فيه، وبجلسة 11/9/2011، قضت المحكمة فى المعارضة بتعديل الحكم الغيابى والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة ، والضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير وحتى تمام السداد، وألغت عقوبة التعويض. لم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة (الشئون المالية والتهرب الضريبى) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيد برقم 88 لسنة 2011، وقد أحالت المحكمة الدعوى لخبير لحساب المبالغ المستحقة على المدعى كضريبة مبيعات اعتبارا من 22/4/2002، تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، دون الفترة السابقة عليها، إعمالا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية، بعدم دستورية تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير بأثر رجعى، التى اتهم المدعى بالتهرب منها، فخلص الخبير إلى أن المستحق على المدعى اعتبارا من هذا التاريخ هو مبلغ (179532,29) جنيهًا من جملة المبلغ المقضى عليه به، وبجلسة 31/5/2014 قضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وقد اعتدت المحكمة فى أسباب حكمها بكامل فترة المحاسبة السابقة على نفاذ القانون المذكور، وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم الاستئنافى، يُمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخــــــى فى غايتهــــــا النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبــــــة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن الثابت من مدونات حكم محكمة الجنح المستأنفة، (الشئون المالية والتهرب الضريبى) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 88 لسنة 2011، أنها قضت بجلسة 31/5/2014، حضوريًّا اعتباريًّا، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون باتًّا، ولا تكون محكمة الموضوع قد قالت كلمتها النهائية فى النزاع الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد استبق الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، وإعمال آثارها على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحيح الحكمين – الابتدائى والاستئنافى – الصادرين فى ذلك النزاع، ليتواكبا مع قضاء هذه المحكمة المشار إليه، لتنحل – بهذه المثابة – دعواه المعروضة إلى طعن على الحكمين الصادرين فى النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 88 لسنة 2011 ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، والتى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.