Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 45 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 27 of judicial year 45
- Hearing date
- 5 July 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"
ضـــــد
1- شركة الدلتا للسكر "شركة مساهمة مصرية"
2- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص القائم بين محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" في الاستئناف رقم 1261 لسنة 130 قضائية، ومحكمة القضاء الإداري "الدائرة التاسعة عشرة" في الدعوى رقم 21546 لسنة 68 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 401 لسنة 2011 تجاري كلي، ضد الشركة المدعى عليها الأولى، وآخرين، طالبة الحكم بإلزامها أن ترد إلى الشركة المدعية مبلغًا مقداره 159194 جنيهًا، والفوائد القانونية، على سند من القول إنه بموجب عقد بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها، وملحقه المؤرخ 3/5/2009، تم الاتفاق على أن تتحمل الشركة المدعى عليها قيمة الضريبة العامة على المبيعات عن الأعمال محل التعاقد، التي تمثل 10٪ من قيمة الأعمال المقدرة بمبلغ 187183 جنيهًا، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تسدد سوى 1,5٪ فقط، فالتزمت الشركة المدعية بسداد باقي مبلغ الضريبة المشار إليه، وإزاء امتناع الشركة المدعى عليها عن رد المبلغ المتنازع عليه؛ فكانت دعواها. وبجلسة 30/5/2013، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ 158604,15 جنيهات، فرق ضريبة المبيعات بواقع 8,5٪ من قيمة الأعمال، وألزمتها الفائدة القانونية بواقع 5٪ سنويًّا. استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1261 لسنة 130 قضائية. وبجلسة 5/2/2014، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص بنظرها. وإذ قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 21546 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 24/6/2020، قضـــــت محكمــــــة القضــــــاء الإداري بعــــــــدم اختصاصها ولائيًّا بنظــــر الدعـــــــــوى وبإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وإذ ارتـــــــأت الشركـــــة المدعيـــة أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين جهتي القضاء العادي والإداري؛ فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولًا: .................
ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ......".
وتنص المادة (31) من القانون ذاته على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (25) .....".
وقد أوجبت المادة (34) من القانون المشار إليه "أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها ......، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليها في المادتين (31 و32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع المعروض عليها، وقوفًا على ماهيته، في ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتم، وفقًا لمقتضى نص المادة (34) من قانونها، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول.
وحيث إن المقصود بالصورة الرسمية للأحكام في القانــــــون المشــــــار إليــــــه –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– هي الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو أن تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التي أصدرت هذه الأحكام.
إذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية أرفقت بصحيفة دعواها صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 21546 لسنة 68 قضائية، ممهورة بخاتم تقرأ بصمته "محكمة جنوب الجيزة الابتدائية - القسم التجاري"، وليست صادرة من المحكمة التي أصدرت الحكم، وبهذه المثابة لا تُعد من قبيل الصور الرسمية وفقًا للتحديد الوارد بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968؛ ومن ثم يتخلف في الدعوى المعروضة أحد شرائط قبولها، وتغدو قمينة بعدم القبول.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.