Supreme Constitutional Court decision, case 5 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 5 of judicial year 42
- Hearing date
- 28 August 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 276 من قانون العقوبات و التي تنص ( الادلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخري مكتوبه منه )
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 42 قضائية "دستورية".
المقامة من
صلاح محمد محمد رشوان
ضــــد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة جنح مستأنف زفتى غربية
4- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية العبارة الأخيرة من المادة رقم (276) من قانون العقوبات، التى تنص على أن " الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه".
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع – فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - قد رسم طريقًـــا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومـــــــات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجـــــــل الذى ناط المشـــــــــرع بمحكمة الموضـــــــــوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده.
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (276) من قانون العقوبات، وأن المحكمة صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على تلك المادة – وهو ما أكده محامى المدعى إبان إيداع صحيفة الدعوى الدستورية، بإقراره بعدم وجود محضر جلسة يتضمن تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية – فمن ثم تكون الدعوى المعروضة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.