Supreme Constitutional Court decision, case 70 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 7 November 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 November 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ارقام ( 41 ، 44 ، 63 (هـ ) ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 و الخاص بالشركات المساهمة و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسئولية المحدودة.
لذلـــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 38 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- عصمت فايـــــــز ملك عبدالنــــــــــــــــــــور
2- شـــــريف أحمـــــــد محمد عــــــــــــــوض الله
3- أحمد عبداللطيف أحمد عبدالسلام
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
3- رئيس مجلس الـوزراء
4- وزيــــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط " سيمكس"
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (41، 44، 63/هــ) من القانون رقم 59 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بـــــعدم الدستورية تقدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـــــاد رفعهـــــا، إنما تتعلق بالنظـــــام العـــــام باعتبارهــــــــــا من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعون قد دفعوا أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية المواد (41، 44، 63/هــ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة المار ذكره، وبعد أن قدرت تلك المحكمة بجلسة 10/2/2016، جديــــة الدفــــع المبــــدى من المدعيــــن، فقد قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/3/2016، والتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهرين من هذا التاريخ الأخير، ثم أجلت مرة أخرى لجلسة 15/5/2015 ليقدم المستأنفون دليل إقامة الدعوى الدستورية، ثم لجلسة 12/6/2016 للسبب ذاتـــــــــه، فأقام المدعون دعواهم المعروضة بإيداع صحيفتها بتاريخ 29/5/2016، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 59/1981 · Article 41not on the website yet
- 59/1981 · Article 44not on the website yet
- 59/1981 · Article 63not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.