Supreme Constitutional Court decision, case 87 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 2 August 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 19
- Hearing date
- 2 August 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة التجارة والاستثمار " جيفكو "
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما انطوت عليه من إخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات ، بإيرادها ضمن الخدمات المبينة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك بأثر رجعى .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 16 تابع ) الصادر فى 19/4/2007 .
ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.