Supreme Constitutional Court judgment, case 96 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 96 of judicial year 24
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 24قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 512 لسنة 3 قضائية .
المقام من
1- السيد / حمدى محمد أمين الزارع
2- السيدة / سميحة محمود سامى الزارع
ضد
1- السيد / جمال محمد عبد الرحمن
2- السيد / هارون محمود سامى الزارع عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحومة / فاطمة راغب عبد الكريم .
3- ورثة المرحومة / إقبال محمود سامى الزارع وهم :
- زينب محمد عبد الرحمن - ناهد محمد عبد الرحمن
- منى محمد عبد الرحمن - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
4- السيد / عبد الرحمن سامى الزارع
5- السيدة / نجلاء نبيل محمد أمين
6- السيدة / نيللى نبيل محمد أمين
7- السيدة / نورا نبيل محمد أمين
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 512 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 673 لسنة 1996 كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده الثانى ، بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة رقم 3 بالعقار رقم 2 شارع الشيخ الفيومى حدائق القبة القاهرة امتداداً لعقد الإيجار المحرر فى 1/1/1973 لوالده ( المستأجر الأصلى ) ، وقد أدخل بالدعوى فاطمة راغب عبد الكريم خصماً ثم أدخل ورثتها بعد وفاتها ، وبجلسة 15/12/1998 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه والخصوم المدخلين بتحرير عقد إيجار للمدعى عن الشقة محل النزاع ، وإذ لم يرتض المستأنفان هذا القضاء فقد أقاما الاستئناف رقم 512 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 25/7/2001 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29)من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29)سالفة الإشارة وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.