Supreme Constitutional Court decision, case 15 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 August 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نصوص الفصل التاسع" فى أمر الحبس " من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150لسنة 1950
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا، بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016، ملف الطعن رقـــــــــم 186 لسنـــة 1 قضائية
المقام من
محمد محمد إسماعيل عمر
ضـد
1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية بأبو قرقاص
بطلب الفصل في دستورية نصوص الفصل التاسع (في أمر الحبس) من الباب الثالث، من الكتاب الأول، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، في مواجهة ما لم تتضمنه التشريعات الأصلية أو الفرعية من أحكام، مشروطة بوجود تنظيم تشريعي يُشكل نقص بعض أحكامه، مخالفةً لمبادئ دستورية مقررة، وخروجًا على نصوص الدستور ذاته، مما يستدعي تدخل هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النقص، ولا كذلك الحال، فيما لو أغفل المشرع – إغفالاً كليًّــا – تنظيم مسألة أحال الدستور إليــــــه تنظيمها، كون تدخــــــل المحكمة الدستورية العليا – في هذه الحالة – ينحل إلى افتئاتٍ على ولاية محجوزة للسلطة التشريعية بنص المادة (101) من الدستور، وإخلالٍ بالفصل بين سلطات الدولة، والتوازن بينها، وفق نص المادة (5) منه.
متى كان ذلك، وكانت نصوص الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قد خلت – كليةً – من تنظيم حالات استحقاق التعويض، الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه؛ فإن طلب إلزامها بإقرار هذا التنظيم يخارج الاختصاصات المعقودة لهذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.