Supreme Constitutional Court decision, case 56 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 2 January 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 January 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 98 من لائحة البنك الزراعى المصري
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة : جمال عبدالناصر أصيل، وهم:
1- محمود جمال عبدالناصر أصيـــــــــــــــــــــل
2- محمد جمال عبدالناصر أصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
3- مصطفى جمال عبدالناصر أصيـــــــــــل
4- أحمد جمال عبدالناصر أصيـــــــــــــــــــــــــــل
5- عبدالناصر جمال عبدالناصر أصيل
6- شيماء جمال عبدالناصر أصيـــــــــــــــــــــل
7- نادية عبدالناصر عبدالله منصـــــــــــــــــــور
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (98) من لائحة البنك الزراعى المصرى، فيما تضمنه من وضع حدّ أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحق عنه العامل مقابلاً نقديًّا، وفيما قصره من حق العامل فى إثبات ما هو مستحق له من رصيد الإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات دون غيرها من طرق الإثبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى مجال مباشرة الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعــــــــــــات الأصليــــــة التــــــى أقرتهــــــا السلطــــــة التشريعيــــــة، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام، باعتباره هيئة عامة قابضة، فإن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية فى الحدود التى يبينها القانـون.
وحيث إن النص المطعون فيه قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخيًا بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، فإن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون لا يجعل تنظيمها إداريًا عامًا، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض، فلا تزال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يتعلق بأحد العاملين فى أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بمحافظة أسيوط، وانصب طعنه فى الدعوى المعروضة على نص المادة (98) من لائحة نظام العاملين بالبنك، بشأن المقابل النقدى لرصيد الإجازات، متحديًا دستوريته، وإذ كان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسى ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل فى دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التى اندرج تحتها النص المطعون عليه، فى مجال سريان أحكامها على العاملين فى البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.