Supreme Constitutional Court decision, case 28 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 8 May 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 28 of judicial year 42
- Hearing date
- 8 May 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 4 / 3 ) و المادة ( 15 ) من قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 الخاص بلائحة المأذونين
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 42 قضائية "دستورية".
المقامة من
وجدى محمد السعيد خفاجى
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزيــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلــس النواب
5- رئيس اللجنــــــــة التشريعيــــــــة لمجلــــــــس النـــــــــــــــــــواب
6- المحامى العام لنيابات شرق طنطا لشئون الأسرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (4/3، 15) من لائحة المأذونين الشرعيين، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما، قد صدر من محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون الأسرة "دائرة المأذونين"، حال نظرها مادة المأذونين رقم 14 لسنة 2020 مأذونين أسرة، المقامة من المدعى، لتعيينه مأذونًا لقرية محلة أبوعلى بمركز المحلة الكبرى. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن تلك المحكمة حال مباشرتها اختصاص تعيين المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها. وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بتعيين المأذونين لا تكون نافذة - على ما تنص عليه المادة (12) من اللائحة المشار إليها – إلا بعد تصديق وزير العدل عليها. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها. ومن ثم، فإن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها، أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، التى أقيمت ارتكانًا له، يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.