Supreme Constitutional Court decision, case 53 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 4 March 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 28
- Hearing date
- 4 March 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الاحد الرابع من مارس سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من ربيع آخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نادى حلمى نصيف
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ السادس من إبريل سنة 2006 أودع المدعى السيد / نادى حلمى نصيف قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة مختصمًا كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .بصفاتهم بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 لمخالفتها نصوص المواد ( 38 و86 و119 و120 ) من دستور سنة 1971 .
وحيث إن مصلحة المدعى تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بالمادة المذكورة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "، والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . ثالثًا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسبق الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.