Supreme Constitutional Court decision, case 186 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 186 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (22) من القانون 1 لسنة 2000
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 35 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد سعيد محمد حمادة
ضــــد
1- رئيس
الجمهــــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس
الـوزراء
3- داليا إمام
شافعى عبدالظاهر
"بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000".
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق
الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة
الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص
المادة (22) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من أن "لا يُقبل عند الإنكار ادعاء الزوج
مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن
تحيض".
وحيث إنه سبق
للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 5/12/2015 فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية "دستورية" الذى قضت
فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2015 بالعدد
رقم 50 مكرر(هـ).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبــــــــــل
تأويلاً
ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة
طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.