Supreme Constitutional Court decision, case 54 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 December 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 December 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سن حضانة النساء للصغير (ذكر) ببلوغ سن الخامسة عشره،وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد الرحمن حبيب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيدة / عفاف محمد شعبان الوكيل
6 - السيدة / أنوار ممدوح عبد اللطيف أبو أحمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وبعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فى شأن نص الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قد سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة الرابع من مايو سنة 2008 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 20 مكرر بتاريخ 19/5/2008، أما فى شأن القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد خلت الأوراق من تحديد النص المطعون عليه أو النصوص الدستورية محل المخالفة ومن ثم فقد جاء قاصرًا عما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.