Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نوب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 28 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أيمن محمد محمد عبد الواحد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية
5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف
6 - السادة أعضاء الدائرة السادسة جنح مستأنف ناصر
7 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يوليه سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد فى الدعوى رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف بنى سويف ، والدعوى رقم 4090 لسنة 6 قضاء إدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15506 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية متهماً إياه أنه أصدر إليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقُضى فيها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه ، فأقام المدعى طعناً عليه الاستئناف رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف بنى سويف فقُضى فيه بجلسة 27/7/2003 غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض فى هذا الحكم ، فقضى فيها بجلسة 29/2/2004 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 9270 لسنة 2003 جنح الواسطى الجزئية . وإذ مضت على هذا الحكم سنتان وأربعة أشهر فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف طالباً الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة ، كما أقام الدعوى رقم 4090 لسنة 6 قضاء إدارى طالباً إلغاء القرار المطعون فيه . وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بنظر موضوع واحد بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة جنح مستأنف بنى سويف ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظره .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى موضوع المنازعة المعروضة عليها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، فإن دعواه – وأياً كان وجه الرأى بشأن وحدة الموضوع فى النزاع المردد بين جهة القضاء المدنى وجهة القضاء الإدارى – تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.