Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 10 (constitutional review), hearing of 6 April 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 10
- Hearing date
- 6 April 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 الصادر استنادا للمادة 60 من النظام الأساسى -والفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم30 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 10 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد همام رضوان
ضد
1- رئيس مجلس الشعـب (النواب حاليًّا)
2- رئيس مجلــــــــس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 1988، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29/4/1975، بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع، التي تمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع المضمن قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 الصادر استنادًا إلى المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة، والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، على سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وقدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله - تعالى -بتاريخ 31/1/2010، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.