Supreme Constitutional Court judgment, case 151 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 151 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة (35/ 2،3) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم
حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــــــــــود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 151 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
شركة انترستات للصناعات الورقية
ضــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2015،
أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لمخالفتهما نص المادة (38) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى أقر بجلسة التحضير المعقودة
بتاريخ 12/6/2016 ترك الخصومة فى الدعوى المعروضة، وأقر الحاضران عن المدعى عليهم
بقبول الترك.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة
(141) منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة، ونص فى المادة (142) منه على أنه "
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ....... "، وإذ تسرى
أحكام ترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقًا للمادة (28) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى
يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.