Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 2 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 2
- Hearing date
- 7 November 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم631 لسنة 43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 18قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من نوفمبر سنة 1981، الموافق 10 من المحرم سنة 1402هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د / عوض المر المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 2 القضائية " تنازع تنفيذ "
المرفوعة من :
الأستاذ / بلاتون فالاسكاكى المحامى بصفته
ضد
1 - السيد وزير العدل بصفته
2 - السيد محافظ القاهرة بصفته
الإجراءات
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1980 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم631 لسنة 43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 18قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى ،ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه – طبقًا لما تقضى به المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرران أن نزاعًا قام بشأنهما، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه إطراح ما أثاره المدعى بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتًا لصدور هذين الحكمين .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.