Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 22 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 November 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 22
- Hearing date
- 3 November 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/6/1993 فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية و 829 و 1049 لسنة 48 قضائية ، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2/3/1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/6/1963 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافات المشار إليها آنفاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 22 قضائية " تنازع "
المقامة من
الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق
ضد
1 – السيدة / أديت باتريشيا متيزجر
2 – السيد / جون كريتسيان متيزجر
3 – السيدة / سوزان جين مارى كريستين متيزجر
4 - السيدة / مارى كريستين اليزابيث
الإجراءات
بتاريخ 20/11/2000 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبت فى ختامها - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/6/1993 فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية و 829 و 1049 لسنة 48 قضائية ، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2/3/1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/6/1963 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافات المشار إليها آنفاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيد / رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 226 لسنة 1963 بفرض الحراسة على منشأة سيسيل الفندقية الكائن مقرها بالعقار رقم 8 تنظيم العطارين بميدان سعد زغلول بالإسكندرية والتى كان يملكها آنئذ البرت ميتزجر ، وبتاريخ 10/3/1963 باع الحارس العام كامل أرض وبناء هذا الفندق إلى شركة فنادق الوجه القبلى التى حلت محلها الشركة المدعية فى النزاع الراهن ، وإذ لم توقع الحراسة العامة ، ومن بعدها جهاز تصفية الحراسات ، على عقد البيع النهائى ، فقد أقامت الشركة المدعية طلب التحكيم رقم 128 لسنة 1979 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها ، فقضت هيئة التحكيم بطلباتها . وإذ كان البيع المحكوم بصحته ونفاذه على النحو المتقدم ، يتصل بعقار ومنشأة تجارية آلا إلى السيدة / جين جوفانى ميراثا عن زوجها البرت ميتزجر ، فقد أقامت الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم فى أولهما بثبوت ملكيتها للعقار الذى يقع الفندق فيه وندب خبير لتقدير الريع المستحق لها عن استغلاله ، وفى ثانيتهما بطلب الحكم بعدم سريان عقد بيع الفندق فى حقها وتسليمه لها ، وإذ قضى لها فى الأولى بثبوت الملكية وندب خبير لتقدير الريع ، وفى الدعوى الثانية بالطلبات ، فقد استأنفت الشركة المدعية هذين الحكمين ، كما استأنفه السيد / وزير المالية بالاستئنافين رقمى 145 و 159 لسنة 36 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، والتى قضت برفضهما ، فطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعون أرقام 161 و 149 و 678 ، 174 لسنة 52 قضائية ، فقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وفى موضوع الاستئنافين بعدم جوازهما لأن الحكمين المطعون فيهما غير منهيين للخصومة لعدم الفصل فى طلب الريع . وإذ قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 7/11/1991 فى الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى للسيدة / جين جوفانى مبلغ الريع الذى قدرته ، فقد استأنف الخصوم هذا الحكم وكذا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية بالاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية و 829 و 1049 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، والتى قضت بتاريخ 15/6/1993 بسقوط الاستئنافين الأخيرين ، وبرفض الاستئنافات الأخرى وتأييد الحكمين الابتدائيين المطعون فيهما . وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ، يناقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم باعتبار أن الحكم بعدم سريان عقد البيع الابتدائى فى حق المالك الحقيقى للفندق ، يحول دون تنفيذ الحكم بصحة هذا العقد ونفاذه ، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم فى الطلب رقم 280 لسنة 1979 ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية و 829 و 1049 لسنة 48 قضائية .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة (25) . مؤداه أن الخصومة فى دعوى التناقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً لبعضهم البعض أمام المحاكم التى أصدرت الأحكام المتناقضة ، لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية قد اختصمت المدعى عليها الرابعة ، والتى لم تكن طرفاً فى أى من الأحكام المدعى تناقضها ، ولم تبين الشركة صلتها بأى من أطراف الخصومة الأصلية ، فإن اختصامها فى الدعوى الماثلة يكون غير مقبول .
وحيث إن المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " . مؤداه أن المشرع عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعاً لتضارب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات نص فى المادة 101 منه على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام ، وهذه الحجية تقوم فى المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ، وهى أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام ، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، وصار الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 15 قضائية " تنازع " أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول فى الدعوى الماثلة وآخرين بطلب الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم فى الطلب رقم 280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية ، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 3/12/1994 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحكمين المدعى تعارضهما يجمعان معاً الآثار التى رتبها المشرع على بيع ملك الغير ، إذ يقتصر أولهما على مجرد تقرير صحة عقد بيع عقار؛ بينما يكشف الثانى عن عدم سريان هذا العقد فى مواجهة المالك الحقيقى لهذا العقار، باعتباره أجنبياً عنه ، وهذه الآثار على تفرقها ، لاتتصادم فيما بينها ، ولكنها تتكامل بتضاممها ، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معاً ممكناً ، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة ، وإذ كانت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة وفقاً للمادة 48 من قانونها نهائية وغير قابلة للطعن ، فإن هذا الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى ، وإذ كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة ضد بعض الخصوم فى الدعوى السابقة للحكم بذات الطلبات فى الدعوى الراهنة ، ومن ثم تكون الدعوي ان السابقة والراهنة قد اتحدتا خصوماً ومحلا وسبباً ، ولا يقدح فى هذا النظر اقتصار طلب المدعية فى دعوى التنازع السابقة على عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 ق الإسكندرية ، دون طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 829 و 1049 لسنة 48 ق الإسكندرية والذى أضافته إلى طلباتها فى دعوى التنازع الحالية ، إذ أن الاستئنافين الأخيرين كانا مقامين من ذات المستأنفين فى الاستئناف رقم 1339 لسنة 47 ق الإسكندرية ، وجميع هذه الاستئنافات كانت مقامة عن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 5273 لسنة 1977 و 5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية ، وبالحكم الصادر برفض الاستئنافات الثلاثة الأولى وعدم قبول الاستئنافين الأخيرين ، فقد صار الحكم الابتدائى نهائياً ، فلايكون لإغفال ذكر هذين الاستئنافين فى الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات فى الدعوى الماثلة من أثر على وحدة المحل والسبب فى دعوى التنازع ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية " تنازع "،وذلك عملاً بالمادتين 101 من قانون الإثبات و 116 من قانون المرافعات .
وحيث إنه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه على ماتقدم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.