Supreme Constitutional Court judgment, case 62 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 62 of judicial year 25
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 3914 لسنة 5 قضائية .
المقام من
السيد / مصطفى محمد سالم
ضد
1 ــ السيد / أحمد سيد جاد
2 ــ السيد / مجدى محمد سالم
3 ــ السيدة / منى محمد سالم
4 ــ السيدة / ماجدة محمد سالم
5 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 3914 لسنة 5 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 2706 لسنة 1999 كلى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المستأنف وباقى المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة محل النزاع ( الدور الأرضى بالعقار رقم (3) شارع اسطفانوس قسم عين شمس القاهرة ) والمؤجرة لمورثهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 4/9/1984 ، كما أقام المستأنف دعوى فرعية أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإلزام المستأنف ضده الأول ( المدعى فى الدعوى الابتدائية ) بتحرير عقد إيجار له عن شقة التداعى ، وبجلسة 27/6/2001 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية وبإخلاء الشقة عين النزاع ، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 3914 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده الأول بتحرير عقد إيجار له امتداداً لعقد مورثه ، وبجلسة 23/4/2002 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفته أحكام المواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته ) ثانياً بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.