Supreme Constitutional Court decision, case 77 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 31 July 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 36
- Hearing date
- 31 July 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 59/ الفقرة الأخيرة) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي
لذلــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 77 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إبراهيم أحمد حسنين سعيد
ضـــــــد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
2 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
أقام المدعى الدعوى الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له، وكذا نص المادة (60/أ) من اللائحة ذاتها، ناعيًا عليها مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية والحق فى العمل، والمساواة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن البتّ فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها، أو الفصل فى موضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام، إلا أن جميع البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى.
وحيث إن النصين المطعون فيهما قد وردا فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخيًا بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون، لا يجعل تنظيمها إداريًّا عامًّا، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يتعلق بأحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى، وكانت الرابطة الوظيفية التى تربط العاملين بالبنوك التابعة ذات طبيعة تعاقدية رضائية تدخل فى دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التى تضمنت النصين المطعون فيهما، وفى مجال سريانها على البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم يكون الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة متعينًا.
لذلــــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.