Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أسخرون سعد سيفين
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، من كل من محكمة جنح قسم جرجا التى تنظر الجنحة رقم 408 لسنة 2003 ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى تنظر الدعوى رقم 19754 لسنة 61 قضائية .
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعوى .
ولدى تحضير الدعوى ، حضر المدعى وأقر بترك الدعوى للتصالح والتنازل عن الدعوى المقامة فى الجنحة المنظورة أمام محكمة .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى حضر بشخصه وأقر بتركه الدعوى ووافقه المدعى عليه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.