Supreme Constitutional Court decision, case 175 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 175 of judicial year 20
- Hearing date
- 13 November 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / فوزى محمد مهنا
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة فقرة ( 2 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما قررته من تعديل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 لتكون 10% مع إضافة خدمات التشغيل إلى الجدول المرافق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 15/8/1998 أمام محكمة الموضوع قد انصب على القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو ما انحصر فيه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع ، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن اختصام المدعى لأحكام اللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 بتاريخ 18/4/1993 ، يعد طعنًا عليها بالطريق المباشر وبصفة أصلية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الطعن على عجز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه ، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم (11) ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة ( 10% ) من قيمة الخدمة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، القاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19/4/2007 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.