Supreme Constitutional Court decision, case 257 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 3 November 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 257 of judicial year 30
- Hearing date
- 3 November 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة عبد الفتاح محمد وهيبة وهم : مروان ومنال ومى ووفاء عبد الفتاح محمد وهيبة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب الرمل أول بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والفقرة الثانية من المادة (103) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تحديد الأرباح أو الإيرادات بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لذلك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " بجلسة 12 من مايو سنة 2013 والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه .
والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ 26/5/2013.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 103not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.