Supreme Constitutional Court decision, case 176 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 176 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 1/ 1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة الأولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975المضافة بالقانون 7 لسنة 1985
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد محمد عيد السيد عيسى
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
2 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - النائــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانـــــــــــــــــــون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى، بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وكذا بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والتى قضت فى كل منهما برفض الدعوى، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع بتاريخ 20/6/2002، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000.
متى كان ماتقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.