Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 5 December 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 December 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 يوليو 2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12 يناير 2016 فى القضية رقم 11948 لسنة 84 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1 – الممثل القانونى لشركة إم أى سى كونسلتنج ليمتد
2 – الممثل القانونى لشركة الإسكندرية للاستثمار العقارى
ضــــد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
3 – رئيس مصلحة الضرائب
الإجـراءات
بتاريخ السادس من فبراير سنة 2017، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 12/1/2016، فى الطعن بالنقض رقم 11948 لسنة 84 قضائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدم المدعيان مذكرة، صمما فيها على طلباتهما فى الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية الثانية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 3441 لسنة 2008 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالبة الحكم بعدم خضوع نشاطها الناجم عن العقد المؤرخ 16/1/2006، للضريبة على الدخل، وبراءة ذمتها منها، وإلزام الشركة المدعية الأولى – غير الممثلة فى الدعوى المعروضة لزوال سند وكالة محاميها قبل إقامتها - بأن تؤدى تلك الضريبة. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقُيدت أمامها برقم 1779 لسنة 2011 تجارى كلى، وقُضى فيها بجلسة 30/12/2012، بعدم خضوع نشاط الشركة المشار إليه، للضريبة على الدخل، وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بأن يردا لها ما قامت بسداده تحت حساب هذه الضريبة. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولهما، فقد طعنا عليه بالاستئناف المقيد برقم 240 لسنة 17 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وقُضى فيه بجلسة 22/4/2014، بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 11948 لسنة 84 قضائية. وبجلسة 12/1/2016، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة. وإذ ارتأت الشركة المدعية الثانية أن ذلك الحكم يشكل عائقًا فــــــى تنفيذ حكــــــم المحكمة الدستوريــــــة العليــــــــــــا الصــــــادر بجلســــــة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائــــــق التنفيذ القانونية هــــــى ذاتهــــــا موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلهــــــا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعــــدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكـــــام، وربطهـــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـــــا مـــــن صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقـــــوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. وتأسس هذا الحكم على أن المرجع فى تحديد بنيان الضريبة على الدخل وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها والإعفاء منها وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة، وكان قانون الضريبة على هذا النحو ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً يدخل فى مجال القانون العام، وبوجه خاص فى مجال توكيده حق الإدارة المالية فى المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه. وكانت الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذه الضريبة، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانون، فمن ثم تُعد المنازعة فى هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة الفقرة الثانية الواردة بعجز المادة (122) "أمام المحكمة الابتدائية" من القانون ذاته، الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، يصادم أحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره مـــــن جهـــــات القضـــــاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 11948 لسنة 84 قضائية، فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتهــــــــــــــا إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، قد تساند إلى " اعتبار النص على اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضريبة على الدخل منعدمًا منذ صدوره، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم المشار إليه – الحكم المنازع فى تنفيذه -، بما ينعقد معه الاختصاص لقضاء مجلس الدولة". وكان ما انتهى إليه حكم محكمة النقض – المصور عقبة فى التنفيذ – فى منطوقه، وأسبابه المرتبطة بالمنطوق، قد التزم جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، ولم يعرقـــــــــــل جريان آثـــــــــــــــــاره كاملة دون نقصــــــــــان، فمن ثم تنحل المنازعة المعروضـــــــــــة إلى طعن فى حكم محكمة النقض المشار إليه، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، لتغدو المنازعة المعروضة قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض، السالف بيانه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون – على ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.