Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريمخ 28/6/2003 فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 عسكرية غرب القاهرة ، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول .
وبتاريخ 30/8/2004 أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الأول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/11/2002 فى القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة ، دون الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2003 من محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادى المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلى جنوب القاهرة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 26 قضائية " تنازع "
المقامة من
الرائد / مجدى رشاد سعد الدين الضبع
ضد
1 - السيد المستشار رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة
2 - السيد العميد رئيس المحكمة العسكرية العليا
الإجراءات
بتاريخ السابع من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريمخ 28/6/2003 فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 عسكرية غرب القاهرة ، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول .
وبتاريخ 30/8/2004 أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الأول .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العسكرية كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة بأنه بتاريخ 9/9/2000 ، 21/8/2001 ، 27/8/2001 أولاً : بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها هالة رشاد محمد والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : ضرب عمداً كلا من المجنى عليهما عايدة أحمد فرغلى ومصطفى أحمد فرغلى بأن قام بجذب الأولى من ذراعها ودفعها لتصطدم بالحائط ثم قام بدفع الثانى من أعلى درجات السلم ثم ركله فى قدمه فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية . ثالثاً سب علانية كلاً من المجنى عليهم هالة رشاد ومحمد وعايدة أحمد فرغلى ومصطفى أحمد فرغلى بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة بالأوراق والتى تتضمن خدش الشرف والاعتبار . رابعاً : تعدى بالإيذاء الخفيف على المجنى عليها هالة رشاد محمد . وطلبت النيابة العسكرية عقابه بالمواد ( 171 ، 241/1 ، 242/1 ، 341 ، 377 ) من قانون العقوبات . وبتاريخ 26/12/2001 قضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية وببراءته من التهمتين الثالثة والرابعة ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن التهمة الأولى ، ولم يتم التصديق على الحكم ثم أعيدت محاكمة المدعى أمام دائرة أخرى ، فقضت بتاريخ 30/4/2002 ببراءة المدعى من التهمة الأولى ، وبمعاقبته بغرامة ألف جنيه عن التهم الثلاث الأخيرة . فتقدم المدعى بالتماس إعادة نظر فى الحكم الأخير ، حيث قرر الضابط المصدق إلغاء الحكم بإدانة المدعى عن التهم الثلاث الأخيرة وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى ، حيث قضت بتاريخ 21/11/2002 ببراءته من الاتهام . كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً فى ذات الواقعة ، وانتهت إلى تقديم المدعى إلى محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادى المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلى جنوب القاهرة ، متهمة إياه بأنه فى يوم 27/8/2001 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة ، ضرب عمداً مصطفى أحمد فرغلى بأن تعدى عليه بجذبه وطرحه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالى 15% . وطلبت عقابه بالمادة ( 240/1 ) من قانون العقوبات . فقضت تلك المحكمة بمعاقبته حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات . وإذ ارتأى المدعى وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا ببراءته من التهم المسندة إليه ، وبين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والمشار إليهما آنفاً ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا التناقض .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً ، والمقصود بذلك فى القضايا الجنائية وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية فى كلا الحكمين ، وأن المعيار الذى يتخذ أساساً لوحدة الواقعة فى هذه الحالة ، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما ، وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها الحكمان ، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها فى قرار الاتهام ، ولكن بحسب الظروف التى رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة ، فمحكمة الموضوع وهى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل من واجبها النظر فى الواقعة على حقيقتها ، وأن تنزل عليها الوصف القانونى الصحيح لها ، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت فى تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان فى مكنتها ذلك ، ومن المقرر كذلك أن الاختلاف الناتج فى تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة فى الواقعة ، ومن ثم فلا عبرة فى وحدة الواقعة بالوصف القانونى المعطى لها ، وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما أو كلاهما على خطأ فى تطبيق القانون على الواقعة . متى كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين المشار إليهما آنفاً ، أن المحكمة العسكرية العليا قضت بتاريخ 21/11/2002 فى القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة ببراءة المدعى من جميع الاتهامات المسندة إليه ومن بينها اتهامه بجنحة ضرب المجنى عليه مصطفى أحمد فرغلى بتاريخ 27/8/2001 والمعاقب عليها بمقتضى المادة ( 241/1 ) عقوبات ، بينما الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 28/6/2003 بإدانة المدعى عن ذات الواقعة ولكن بوصف آخر معاقب عليه بعقوبة الجناية بمقتضى المادة ( 240/1 ) عقوبات ، بعد أن استقرت إصابة المجنى عليه وأسفر عنها تخلف عاهة مستديمة ، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، وبالتالى فإن مناط التناقض يكون متحققاً ، ولا يؤثر فى هذا النظر أن يكون الحكمان أو أحدهما قد أخطأ فى إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة موضوع الاتهام ، خاصة وأن تصحيح هذا الخطأ هو مما يخرج عن حدود ولاية هذه المحكمة ولا شأن لها به .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 تنص على أن " يخضع لأحكام هذا القانون : 1 ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية ............ 2 .............. 3 ................... " كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : 1 كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم . 2 كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكرى يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادى قد قضى بإدانة المدعى وهو ضابط بالقوات المسلحة ، عن تهمة الضرب المسندة إليه ، ودون أن يكون معه شريك أو مساهم فى الجريمة ، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً للقضاء العسكرى ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/11/2002 فى القضية رقم 2708 لسنة 2001 جنح عسكرية غرب القاهرة ، دون الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2003 من محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 المعادى المقيدة برقم 4496 لسنة 2002 كلى جنوب القاهرة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 25/1966 · Article 4not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.