Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 32
- Hearing date
- 8 May 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4114لسنة 11ق وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف 6204لسنة 13
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثامن من مايو سنة 2011م ، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمود محمد على محمود عمر الممثل القانونى لشركة دلتا للإنشاءات
ضد
أولاً السيد رئيس مجلس الوزراء
ثانيًا السيد وزير العدل
ثالثًا ورثة فتوح إبراهيم حسن، وهم :
1 - السيدة / رجاء هانم محمد نجا
2 - السيدة / لمياء فتوح إبراهيم حسن
3 - السيد / جمال فتوح إبراهيم حسن
4 - السيد / مصطفى فتوح إبراهيم حسن
5 - السيد / محمد إبراهيم فتوح إبراهيم حسن
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم ( بصفة مستعجلة ) بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية استئناف القاهرة ؛ ( وفى الموضوع ) بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 3/4/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات فى عشرة أيام ، فأودع الحاضر عن الورثة المدعى عليهم ثالثًا مذكرة بتاريخ 6/4/2011 بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم ثالثًا كان قد أقام الدعوى رقم 3684 لسنة 2006 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى فى الدعوى المعروضة ، بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار مؤرخ 1/1/2001 وتسليم العين المؤجرة خالية ، لعدم سداد الأجرة ، وبجلسة 27/2/2007 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار ، وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المتنازع عليها خالية . وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لديه فقد أقام الاستئناف رقم 4114 لسنة 11 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 11/12/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيميًا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص . كما كان المدعى عليهم ثالثًا قد أقاموا الدعوى رقم 1351 لسنة 2008 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بطرده من عين النزاع للغصب ، وبجلسة 28/5/2009 ، قضت المحكمة بطرده منها ، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6204 لسنة 13 القضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 12/4/2010 قضى بتأييد الحكم المستأنف . وإذ قدر المدعى أن حكمى الاستئناف السالفى الإشارة إليهما متناقضان ، ويتعذر تنفيذهما معًا ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض ، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء ، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع ، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
وحيث إن مؤدى نص المادة 25 " ثالثًا " المشار إليها أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن محاكم تتبع جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها ، تقويم اعوجاجها ، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله ، أو هما معًا .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء
العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض ؛ ومن ثم ، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.