Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 6 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 February 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 6
- Hearing date
- 6 February 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين القضاء بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1126 لسنة 1980 أشمون الجزئية واختصاص مجلس الدولة بالفصل فى النزاع المطروح فى الدعويين رقمى 307 لسنة 1983 مدنى أشمون 2707 لسنة 38 قضائية قضاء إدارى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 فبراير سنة 1988م، الموافق 18 جمادى الآخرة سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 6 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1- السيد / عبد الحليم سالم عمر
2- السيد / عبد المطلب سالم عمر
3- السيد / فارس عبد المقصود سالم
ضد السادة
1- رئيس مجلس الوزراء
2- حامد عبدالمؤمن عبد المقصود سالم
3- وزير العدل
4- النائب العام
5- المحامى العام لنيابة استئناف طنطا
6- رئيس نيابة شبين الكوم
7- وزير الداخلية
" الإجراءات "
بتاريخ 22 مايو 1984 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين القضاء بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1126 لسنة 1980 أشمون الجزئية واختصاص مجلس الدولة بالفصل فى النزاع المطروح فى الدعويين رقمى 307 لسنة 1983 مدنى أشمون 2707 لسنة 38 قضائية قضاء إدارى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظرها جلسة 6 فبراير سنة 1988 حيث قدمت شهادة بوفاة المدعى الأول .
وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الثابت من شهادة الوفاة المقدمة بجلسة اليوم أن المدعى الأول عبد الحليم سالم عمر قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23 فبراير سنة 1985، وإذ كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130، 132 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.