Supreme Court (1969-1979) judgment, case 10 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 29 June 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 10 of judicial year 4
- Hearing date
- 29 June 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشـــرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت الموافق 29 من يونيه سنة 1974 - الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1394 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 4 القضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / حامد محمد على فرغلى
2- السيدة / فتحية إبراهيم عطية
ضد
1- السيد / وزير الحربية بصفته
2- السيد / رقيب مدفعجى سيد أحمد زكى
3- السيد / رئيس الوزراء
" الوقائع
"
أقاما المدعيان الدعوى رقم 6568 لسنة 1971 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المدعى عليهما طلبا فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات والأتعاب كتعويض عن الأضرار التى أصابتهما نتيجة قتل ابنهما محمود على فرغلى الذى كان يعمل مساعدًا فنيًا بالقوات المسلحة وقتل فى 14 من ديسمبر سنة 1968 بخطأ المدعى عليه الثانى أثناء قيامه باختبار مدفع بإحدى الطائرات الموجودة بالقاعدة رقم 165 فانطلقت منه مجموعة من الطلقات نتيجة إهماله الشديد وعدم مراعاته الأوامر المتعلقة بإجراءات الأمن المقررة وأصابت ابنهما وأردته قتيلاً .
وقد دفع المدعى عليه الأول بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة التى تقضى بمنع كافة الجهات القضائية من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون عندما تكون الإصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام ذلك القانون عندما تكون الإصابة حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من ذلك القانون ورد المدعيان على ذلك بمذكرة دفعا فيها بعدم دستورية المادة 117 سالفة الذكر باعتبارها من النصوص المانعة من التقاضى .
وبجلسة 20 من مارس سنة 1973 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وحددت للمدعيين ستة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه .
وقد أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعاها قلم كتاب المحكمة العليا فى 4 من سبتمبر سنة 1973 وقيدت برقم 10 لسنة 4 قضائية دستورية وطلبا الحكم بعدم دستورية المادة 117 المشار إليها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ولم تقدم الحكومة دفاعًا فى الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بانتهاء الخصومة مع إلزام الحكومة المصروفات ، وحدد لنظر الدعوى جلسة 29 من يونيه سنة 1974 وفيها نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم فى الدعوى آخر الجلسة .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية المادة ( 117 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة .
ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت فى 13 من أبريل سنة 1974 فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نصا المادة المتقدم ذكرها بحكم ملزم لجميع جهات القضاء طبقًا للمادة ( 31 ) من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم تنقضى الخصومة فى شأن دستورية هذا النص ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فإن الحكومة أثارت هذه الخصومة باستنادها أمام المحكمة الابتدائية إلى النص المشار إليه مما ألجأ المدعيين إلى الدفع بعدم دستوريته ثم رفع هذه الدعوى تنفيذًا لحكم المحكمة المذكورة الصادر فى 20 من مارس سنة 1964 لذلك يتعين إلزام ها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشـــرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 116/1964 · Article 117not on the website yet
- 66/1970 · Article 31not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.