Supreme Constitutional Court decision, case 207 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 207 of judicial year 29
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ثروت محمد أحمد سليم
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد / أحمد محمد محمد عبدالعزيز
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما نصت عليه من أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المبالغ النقدية المسلمة للمتهم على سبيل الأمانة ، واختلاسها لنفسه إضرارًا بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص – محددًا نطاقه على النحو المتقدم - بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى ؛ وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر بتاريخ 9/6/2014 . ومن ثم، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.