Supreme Constitutional Court decision, case 156 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 156 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص البند رقم (8) من الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 1995 الصادر من السيد وزير العدل
لذلــــك
قررت المحكمة،
فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م،
الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر
وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 156 لسنة 26 قضائية " دستورية
"
المقامة من
1 - السيدة / نجوى محمد الأميــــــــــــــــــــــــــــن
2-
السيد / محمد رشاد عبد الفتــــــــــــــــــاح
3-
السيدة / فاطمة عبد الفتاح محمــــــــــد
4-
السيدة / آمال عبد الفتاح محمـــــــــــــــد
5-
السيدة / ماجدة عبد الفتاح محمـــــــــد
6-
السيدة / هدى عبد الفتاح محمــــــــــــد
7-
السيدة / بثينه عبد الفتاح محمــــــــــــــد
8-
السيدة / صفيه عبد الفتاح محمـــــــد
9-
السيدة / صبرين عبد الفتاح محمد
ضـــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
4- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد محضر أول مطالبة مصر الجديدة والنزهة
6- ورثة المرحوم / محمد على خليفه ؛ وهم:
أ ) السيد / مصطفى محمد
على خليفه
ب) السيد / موسى محمد
على خليفه
ج) السيد / محمد محمد على
خليفه
د) السيد / عبد المنعم
محمد على خليفه
هـ) السيدة / آمال محمد
على خليفه
و) السيدة / إيمان
محمود محمد على خليفه
ز) السيدة / سعديه محمد
على خليفه
ح) ورثة المرحومه / بهيه
محمد على خليفه ؛ وهم:
1-
السيد / فؤاد سيد عبد الصمد
2-
السيدة / فريده سيد عبد الصمد
3-
السيد / محمد سيد عبد الصمد
4-
السيد / على سيد عبد الصمد
5-
السيد / خليفه سيد عبد الصمد
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (8)
من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل؛ تنفيذًا لأحكام القانون
رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله
بالقانون رقم 7 لسنة 1995).
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا
لما أقام به المدعون دعواهم في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية
الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى القرار الصادر بالكتاب
الدوري رقم 1 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة
1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون
رقم 7 لسنة 1995.
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق
بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية
الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة
التى أقرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه
الموضوعى الأعم، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية. متى كان ذلك،
وكانت الرسوم القضائية التى تقتضيها الدولة ممن حملهم المشرع بها، تفترض لجواز
تحصيلها أن يكون المشرع قد فرضها وفقًا لأحكام الدستور، ليكون اقتضاؤها دائرًا
معها وجودًا وعدمًا. فإذا ثار نزاع حول دستوريتها – سواء تعلق بأصل الحق فيها أو
بمبلغها – فإن النصوص القانونية التى أنشأتها وحددتها، هى وحدها التى يتصور النعى
عليها بمخالفتها للدستور، فلا تدور الخصومة الدستورية إلا حولها، وبها يتحدد
موضوعها؛ بما مؤداه انفصالها عن التدابير التى قد تتخذها جهة إدارية فى مجال
تطبيقها لهذه النصوص، ذلك أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على المحكمة
الدستورية العليا ينبغى أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل
فى صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة
الدستورية وتوكيدًا لها.
وحيث إن القرار محل الدعوى الماثلة، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر
إلى الآثار التى يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا؛ إذ لا يعدو كونه مجرد تعليمات
إدارية موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 1995 المشار إليه، دون
تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون، أو تقرير رسم جديد لم يتضمنه، ومن ثم
تفتقد هذه التعليمات خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية
التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى.
لذلــــك
قررت المحكمة،
فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.