Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 26 (enforcement dispute), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 4 of judicial year 26
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر ضده من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 26 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / مروان أحمد محمود أحمد الصدفى
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس تأديب القضاة
3- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السادس من أبريل سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر ضده من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بوظيفة " مساعد نيابة عامة " وصدر قرار المستشار وزير العدل بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات فى الشكوى رقم 92 لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائى من تعمده إغفال ذكر اسم إحدى قريباته فى استمارة التعريف به وبأقاربه عند تقدمه للتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ضمن المتقدمين من دفعة 2000 ، وبجلسة 23/12/2003 صدر حكم مجلس الصلاحية بقبول الطلب ونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فأقام الدعوى الماثلة قالة وجود تناقض بين الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " والقاضى بعدم دستورية المادة (98) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وبين حكم مجلس الصلاحية الذى تم تشكيله طبقاً لهذا النص بما يصمه بالبطلان بل بالانعدام .
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية . ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها بما يغنى عن التعرض للشق العاجل .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، والتى كانت تنص على أنه : " ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحيدة التى لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين . وترتيباً على ذلك فإن باقى نص المادة (98) المشار إليه يظل قائماً وسارياً .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها – فإنه لا يكون قد اعتوره عيب ، سيما وقد روعى فى تشكيل الهيئة التى أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " المشار إليها ، إذ أن الذى أحال المدعى إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام ، وقد خلا منهما التشكيل ، فلم يشترك أيهما فى المجلس . ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 8 لسنة 2003 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية ، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه بما يفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون جديرة بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.