Supreme Constitutional Court judgment, case 41 of judicial year 16 (constitutional review), hearing of 7 February 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 16
- Hearing date
- 7 February 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون رقم 154 لسنة 1981، واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة آثاره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 فبراير سنة 1998 الموافق 10 شوال سنة 1418هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض و ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 16 قضائية "دستورية "
المقامة من
الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1994 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون رقم 154 لسنة 1981، واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة آثاره·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرارين أصدرهما رئيس الجمهورية تحت رقمى 493 و 494 لسنة 1981، وذلك فيما تضمناه من التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت بشأنهم دلائل جدية على أنهم أسهموا فى أعمال تهدد الوحدة الوطنية أو تقوض السلام الاجتماعى ، وكذلك إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف والمطبوعات ·
وقد تضمن قضاء محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار الأول فى شأن من لم يفرج عنهم وقت صدور حكمها، وبعدم قبول الطعن شكلا فى شأن القرار الثانى لانتفاء المصلحة فيه، إلا أن المحكمة الإدارية العليا - وأثناء نظرها لطعن الحكومة المقيد بجدولها برقم 564 لسنة 28 قضائية عليا - قضت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر موضوعه، باعتباره داخلا فى اختصاص محكمة القيم ·
وبجلسة 18/6/1994 ، دفع المدعى أمام محكمة القيم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 باعتباره غير مستند إلى الأحوال التى يجوز فيها لرئيس الجمهورية مباشرة سلطة التشريع · وإذ قدرت هذه المحكمة جدية دفعه ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى المطروحة عليها لجلسة 19/11/1994 مع تكليف المدعى بأن يقدم ما يفيد رفع الدعوى الدستورية · وبجلسة 19/11/1994 صمم المدعى على عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ، فقررت محكمة القيم التأجيل لجلسة 17/12/1994 لتنفيذ القرار السابق ·
وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعا كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.
وحيث إن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية ، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ؛ فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها ·
وحيث إن المدعى -وعلى ما يبين من محضر جلسة محكمة القيم العليا بتاريخ 18/6/1994 - كان قد دفع أثناءها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981، وذلك فيما نص عليه من اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقا لنص المادة 74 من الدستور ؛ وكانت محكمة الموضوع قد أمهلت المدعى إلى 19/11/1994 ليقيم قبل انتهائها دعواه الدستورية ، فإنها بذلك تكون قد منحته أجلا يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها · ولا يتصل به بالتالى أية مهلة جديدة تكون محكمة الموضوع قد أضافتها إلى المدة الأصلية ، ولو كان المدعى قد أقام دعواه الدستورية خلال المدة الجديدة ، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
Articles of the law the ruling mentions
- 95/1980 · Article 34not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أنه إذا د
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.