Supreme Constitutional Court decision, case 166 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 166 of judicial year 22
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 22 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد حامد عطية
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيدة / فوزية محمد عبد المنعم البدراوى
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 لصدوره بالمخالفة للأوضاع والإجراءات التى رسمها الدستور فى المادتين ( 104 و195 ) منه ، واحتياطياً بعدم دستورية القانون برمته ، ومن باب الاحتياط الكلى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من ذلك القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة وفقاً للمصلحة فيها يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 11/5/2003 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 22 تابع بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.