Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 August 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمه الإدارية العليا في الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية عليا , دون الحكم الصادر من محكمة إستئناف بني سويف مأمورية المنيا في الإستئناف رقم 1875 لسنة 42 ق م. المنيا بجلسة 29/11/2006
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/3/2006، فى الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) بجلسة 29/11/2006، فى الاستئناف رقم 1875 لسنة 42 ( مدنى مستأنف المنيا ).
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 33 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد محافظ المنيا
2 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى
ضد
السيد / صلاح سمير فريز
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2011، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم : أولاً – وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا "، بجلسة 29/11/2006، فى القضية رقم 1875 لسنة 42 ق، لحين الفصل فى موضوع النزاع؛ وثانيًا – فى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 11/3/2006، فى الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية عليا، دون حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " سالف الإشارة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه يمتلك مخبزًا بلديًّا مرخصًا له بإنتاج الخبز وتوزيعه، وسبق له أن أقام الدعوى رقم 1237 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد المدعيين، بتاريخ 10/4/1994، طالبًا الحكم بإلغاء قرارات محافظ المنيا الصادرة منذ سنة 1990، الخاصة بفرض رسم على جوالات الدقيق المسلمة للمخابز لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبجلسة 18/7/2001، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم على كل جوال دقيق سُلم لمخبز المدعى ، وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما سبق تحصيله منه، ووقف هذا الرسم مستقبلاً . وقد طعن المدعيان على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد طعنهما برقم 11554 لسنة 47 قضائية ، والذى قضت فيه المحكمة بجلسة 11/3/2006، بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى . ومن ناحية أخرى ، فقد أقام المدعى عليه ضد المدعيين الدعوى رقم 639 لسنة 2004 مدنى كلى ملوى ، بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 270,000 جنيه قيمة الرسوم التى حصلت منه بدون وجه حق، وفوائده القانونية ، فى مشروع منافذ توزيع الخبز البلدى ، من قبل الوحدة المحلية بملوى ، وذلك عن المدة من 26/10/1989، وحتى 1/8/2001 . وبجلسة 27/5/2006، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما أن يؤديا للمدعى بالتضامن فيما بينهما مبلغ 121989 جنيهًا، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1875 لسنة 42 مدنى مستأنف المنيا. وبجلسة 29/11/2006، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين بصفتيهما بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ 73200 جنيه، وفائدة قدرها أربعة فى المائة من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام السداد . ويرى المدعيان أن الحكم الصادر عن القضاء المدنى قد أخرج الواقعة محل التداعى من نطاق تطبيق المادتين (187/2 و377) من القانون المدنى ، ليكون استرداد المدعى عليه لما سبق أن سدده للمدعى الثانى دون وجه حق خاضعًا للقواعد العامة فى حساب مدد التقادم، فى حين اتجه حكم المحكمة الإدارية العليا إلى خلاف ذلك مقيدًا هذا الا ستحقاق بقيد التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة (377/2) من القانون المدنى . ومن ثم، فإنهما قد تناقضا على نحو لا يسمح بتنفيذهما معًا؛ وهو الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لتحديد أيهما أولى بالتنفيذ؛ مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى الماثلة واحد، ذلك أن المنازعة القضائية التى أقامها المدعى عليه بداية أمام القضاء العادى ، ثم القضاء الإدارى ، تدور حول حقه فى استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذًا لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989، المستند فى صدوره إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعى بصدور حكم هذه المحكمة فى القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية " بجلسة 3/1/1998، الذى تضمن القضاء بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1979 المشار إليه، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المحلية التى يطالب بها مع التقيد فى ذلك بأحكام التقادم الثلاثى طبقًا لأحكام المادة (377/2) من القانون المدنى ، فى حين قضت محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا" بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثى . وبذلك يكون هذان الحكمان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائيًّا متعذرًا . ومن ثم، فإن مناط التناقض يكون متحققًا .
وحيث إن المنازعة موضوع الحكمين المتناقضين تتعلق بكيفية استرداد ما تم سداده من رسوم محلية بأثر رجعى بعد أن تقرر عدم دستورية فرضها؛ وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة منالجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص فى البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة منالجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ، كما أكدت هذا الاختصاص المادة (190) من الدستور القائم بنصها على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية .
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلى قُضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها، وتدخل ضمنالاختصاص المحدد للقضاء الإدارى ، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 11/3/2006، فى الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية عليا، دون حكم محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) بجلسة 29/11/2006، فى الاستئناف رقم 1875 لسنة 42 ( مدنى مستأنف المنيا ) .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/3/2006، فى الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) بجلسة 29/11/2006، فى الاستئناف رقم 1875 لسنة 42 ( مدنى مستأنف المنيا ).
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.