Supreme Constitutional Court decision, case 4 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 33
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدي دستورية المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بشأن التقدير الجزافي لمخالفته أحكام نص المواد 8 , 38 , 40 من الدستور بشأن التقدير الجزافي الضريبي
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد/ وحيد حسن سيد أحمد من دور
2- السيد /إبراهيم خلف الله محمد
3- السيد /على محمد على
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى يقضى فى البند أولاً من منطوقه" بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتعديل الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكررًا ) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.