Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 14 of judicial year 5
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المادة الثانية منه.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى اسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رافت محمد عبد الواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعه من
عزت أحمد شافعى .
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد رئيس مجلس اداره شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات
"
بتاريخ 8 فبراير سنة 1983 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم اصليًا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المادة الثانية منه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئه المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن المدعي كان قد أقام دعواه امام محكمة جنوب القاهرة طالبا الحكم برد العقار المملوك له والسابق وضعه تحت الحراسة ، غير ان هذه المحكمة احالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسه ، حيث قيدت برقم 454 لسنة 2 ق قيم ودفع المدعي امامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، وبجلسه 8 يناير سنة 1983 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية خلال شهر فأقام الدعوى الماثله.
وحيث ان المدعي ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد (86) و (108) و (147) من الدستور لصدورة من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ، ولعدم توافر الحاله التى تسوغ لرئيس الجمهورية اصداره فى غيبه مجلس الشعب، كما ينعى على الماده الثانية منه انها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصه بالمخالفه لاحكام المادتين (34) و(36) من الدستور .
وحيث ان هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعنين المثارين فى الدعوى الماثله – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة فيما نصت علية من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريده الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث ان الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وان ما ينصرف هذا الاثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادة الثانية منه ، وقد سبق لهذه المحكمة ان أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذين الطعنين على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه الدستورية بشأنهما حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث ان الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعي اقام دعواه الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقه بعدم دستورية الماده الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين الزام الحكومه بمصروفات الدعوى .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.