Supreme Constitutional Court judgment, case 32 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 February 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 32 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 February 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع بين حكمين صادرين من جهه قضائية وأحـــــدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 31 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ حسانين أحمد محمد إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
4- السيدة / إيلين غالى يعقوب نخله
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر مايو سنة 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 1290 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية الابتدائية ، وفى الموضوع بتحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكم المشار إليه، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 2069 لسنة 2007 مساكن الإسكندرية الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 20/4/2010، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن والدة المدعى عليها الرابعة كانت قد استأجرت الشقة المبينة بالأوراق، وإذ توفيت عام 1989 فقد ثار نزاع بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لابنتها والتى استصدرت عدة أحكام بشأن شقة النزاع من بينها الحكم الصادر فى القضية رقم 1290 لسنة 2004 مساكن الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى وأخرى والذى قضى بتمكينها من شقة النزاع، وقد تأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم 6724 لسنة 62 قضائية إيجارات. كما استصدر المدعى حكمًا فى القضية رقم 2069 لسنة 2007 مساكن الإسكندرية ضد مكارم محمد ربيع بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينه والمدعى عليه عن الشقة محل النزاع وإلزام الأخير بتحرير عقد إيجار للمدعى بذات شروط العقد المؤرخ 6/6/1992، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف 2334 لسنة 64 قضائية مساكن الإسكندرية . وإذ تراءى للمدعى وجوب تحديد الحكم الواجب تنفيذه من بين الحكمين السالفين المتناقضين المتعامدين على محل واحد، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ولا تمتد بالتالى ولاية هذه المحكمة إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أنها لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرًا إلى أساس صحيح من القانون، مما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.