Supreme Constitutional Court judgment, case 254 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 10 October 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 254 of judicial year 23
- Hearing date
- 10 October 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أكتوبر سنة 2004 م ، الموافق 26 شعبان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 254 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة أن اتهمت المدعى بأنه " بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميريلاند خالف أحكام القانون ، وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان بدون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى " ، وطلبت معاقبته بالمواد الأولى ، والثالثة ( فقرة 2 ) والخامسة ، والثانية عشرة ( البند الخامس ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، والبند ثالثاً ( الفقرة 8 ) من الجدول المرفق به ، وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 1399 لسنة 2000 . وأثناء تداول الدعوى ، دفع المدعى بجلسة 10/7/2001 بعدم دستورية البند 8 والبند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، ومنحته أجلاً لجلسة 16/10/2001 ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن طلبات المدعى – على ما ورد بصحيفة دعواه - تتحدد فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، فمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة أمام محكمة الموضوع . فإذا كان ذلك وكانت عروض الدولفين – وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته ، على ما يبين من الأوراق – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بحكم الإخضاع العام لضريبة الملاهى الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه . ومن ثم ، لا يسرى فى شأنها حكم البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول ؛ مما لا تكون للمدعى معه مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على هذا البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فيما يتصل بالطعن على هذا البند .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، فقد سبق وأن حسمت هذه المحكمة أمر دستوريته ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 ، فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع " أ " من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.