Supreme Constitutional Court decision, case 241 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 241 of judicial year 29
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (7) فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (29 مكرر) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (14/أ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، لمخالفته
لذلك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود عبده جبر البنا
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
6 - السيد محافظ البنك المركزى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للصناعة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (7) فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (29 مكرر) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (14/أ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، لمخالفتها أحكام المواد ( 2، 4، 23، 27، 32، 40، 64، 68، 86، 119) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى تقدم – أثناء حجز الدعوى بهيئة المفوضين لإعداد التقرير – بطلب يفيد تنازله عن دعواه المعروضة ، ثم مثل بشخصه أمام الهيئة المذكورة ، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وبالجلسة ذاتها مثل الحاضر عن الدولة ، وقرر قبول ترك المدعى لدعواه، وكذلك الحاضران عن المدعى عليهما السادس والسابع، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
لذلك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 120/1975 · Article 7not on the website yet
- 163/1957 · Article 29 bisnot on the website yet
- 88/2003 · Article 14not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.