Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 20 May 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 43 of judicial year 4
- Hearing date
- 20 May 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 20 مايو سنة 1989م، الموافق 15 شوال سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور
والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / هنرى سيمون بندرلى
2- السيد / ليوبولد فيتا كارمن
3- السيد / كلود ايقيت فرسكو
4- السيد / ميشيل ونيس بوس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
4- السيد محافظ بورسعيد
5- السيد رئيس مجلس
إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات
"
بتاريخ 6 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 498 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة يطلبون فيها الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الحراسة العامة عن العقار المبين بصحيفة الدعوى واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من محو التسجيلات والتسليم، وبجلسة 14 ابريل سنة 1981 قضت محكمة جنوب القاهرة للمدعين بطلباتهم، فاستأنف المدعى عليهما الثانى والخامس هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 4158 و 4215 لسنة 98 قضائية ، وقررت محكمة استئناف القاهرة إحالتهما إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 15 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين - وأولهم إيطالى الجنسية والباقون فرنسيو الجنسية وعوضوا وفقًا لأحكام الاتفاقيتين المصرية الإيطالية والمصرية الفرنسية - ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين ( 108، 147 ) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له وبعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وينعون على المادة الثانية منه مخالفتها لما تقضى به المواد ( 34، 36، 40، 68، 178 ) من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وإعمال قاعدة المساواة بين المواطنين وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وإعمال أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، كما ينعون على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى - وهو قاضيها الطبيعى - بالمخالفة لحكم المادة ( 68) من الدستور فضلاً عن مخالفة المادة ( 167 ) من الدستور التى توجب أن يكون تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها بقانون .
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعن على المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر فضلاً عن الطعون الأخرى المشار إليها المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن المدعين ينعون أيضًا على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى شملتها تدابير الحراسة مخالفتها للمادتين ( 34 و40 ) من الدستور إذ حالت دون استرداد بعضهم لأموالهم عينًا بعد أن كان قد تقرر عدم خضوعهم لتدابير الحراسة بالتبعية للخاضع الأصلى مما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وإخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين .
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 4 مارس 1989 فى الدعويين رقمى 68 و69 لسنة 3 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس سنة 1989 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامها المتقدمة بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد - فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بصدد هذه الطعون تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن المدعين يطعنون كذلك بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه والتى تنص على أن: " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون". وينعى المدعون على هذه المادة مخالفتها للمادتين ( 34 و36 ) من الدستور لما تضمنته من استمرار سريان أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية لتعويض رعايا هذه الدول عن أموالهم التى خضعت لتدابير الحراسة دون رد هذه الأموال عينًا لأصحابها وذلك باعتبار هذه الحراسة كأن لم تكن .
وحيث إن البين من هذا النص أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، ومن ثم يكون هذا النص المطعون عليه كاشفًا عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص . وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة على فرض الحراسة فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة .
لما كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع استهدف منها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر - مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القرار بقانون المشار إليه .
وحيث إنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما يستهدفه الطاعنون من دعواهم الموضوعية الرد العينى لأموالهم وممتلكاتهم التى وضعت تحت الحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها والتى لا يؤثر هذا القرار بقانون على سريانها - حتى ولو خلا من النص المطعون عليه . ومن ثم فإن مصلحة المدعين فى النعى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.