Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 34
- Hearing date
- 2 February 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من فبراير سنة 2014، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 4 لسنة 34 قضائية "تنازع" .
المقامة من
1- السيد/ وائل صابر بشاى اسطفانوس عن الشهيد أيمن صابر بشاى
2- السيدة / هدى جرجس فانوس ابراهيم عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/جورج وأندرو جمال فايق عن الشهيد/ جمال فايق ونيس
3- السيد/ جورج مسعد مهنى عن الشهيد/ مسعد مهنى مسعد إبراهيم
4- السيد/ فؤاد جرجس سوريال النجار عن الشهيد/ مايكل مسعد جرجس
5- السيد/ فتحى عزيز حنا الله عبد الملاك عن الشهيد/ أسامة فتحى عزيز
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
7- السيد مدير الإدارة العامة للشرطة العسكرية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 2012، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين فى ختامها الحكم بتعيين أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهة القضاء العسكرى فى الدعاوى أرقام 855 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة ، و551 لسنة 2011 إدارى عسكرى شرق القاهرة ، و5441 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق القاهرة ، وجهة القضاء العادى فى التحقيق الذى أجراه قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى جناية أمن الدولة العليا رقم 391 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 2011 قام بعض المواطنين المسيحيين بالتظاهر أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة ما سبيرو للمطالبة ببعض الطلبات، فتصدت لهم القوات المسلحة ، مما أدى إلى مقتل ثلاثة وعشرين مواطناً منهم، وتولت النيابة العسكرية التحقيق فى تلك الأحداث ، حيث قُيدت الواقعة برقم 855 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة ، بالإضافة إلى إجرائها تحقيقاً آخر قيد برقم 551 لسنة 2011 إدارى عسكرى شرق القاهرة ، وأُحيل التحقيق الذى بدأته نيابة بولاق تحت رقم 2850 لسنة 2011 إدارى ، حيث قُيد برقم 5441 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية ، ومن جهة أخرى ؛ فقد تم إجراء تحقيق فى الواقعة ذاتها بمعرفة قاضى التحقيق الذى انتدبه وزير العدل، حيث تم قيده برقم 391 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة العليا. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص، مما يتعين معه تحديد أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهتى القضاء العسكرى والقضاء العادى فى الدعاوى السالفة الذكر، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً: .................................................
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها....." .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقاً لنص البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهم متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى شأن تطبيق أحكام البند المشار إليه- على أن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى هى تلك التى تستمد ولايتها من قانون محدد لاختصاصها، مبين لإجراءات نظر الخصوم أمامها، مفصل لضماناتها القضائية ، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون عنواناً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى ، بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها- إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً- هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين، وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه خصائص الأحكام ومقوماتها، وترقى تبعاً لذلك إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قاضى التحقيق ، وإن كان عمله يُعد عملاً قضائياً، إلا أنه لا يختص بالفصل فى الدعوى الجنائية ولا يصدر أحكاماً؛ ومن ثم فلا يندرج فى عداد الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتبعاً لذلك؛ فلا تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة قائمة أمام جهتين قضائيتين، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.