Supreme Constitutional Court decision, case 201 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 201 of judicial year 32
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (970) من القانون المدنى فيما تضمنتاه من عدم جواز تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم، وأحقية وزير الأوقاف فى إزالة التعدى على هذه الأوقاف بالطريق الإدارى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صابر بدوى على حسب الله
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير الأوقاف
5 - السيد رئيس هيئة الأوقاف
6 - السيد مدير أوقاف المديرية
7 - ورثة / فاطمة النبوى محمد توفيق . وهم :-
1 - السيد / محمد مدحت مكين يوسف
2 - السيد مدحت مكين يوسف
3 - السيدة / سوزان مكين محمد مكين يوسف
4 - السيدة / ميمى مكين يوسف
5 - السيد / محمد شبل مكين يوسف
6 - السيد/ تامر محمد عبد اللطيف محمد مكين يوسف
7 - السيد / رمضان عبدالحميد على محمود
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (970) من القانون المدنى فيما تضمنتاه من عدم جواز تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم، وأحقية وزير الأوقاف فى إزالة التعدى على هذه الأوقاف بالطريق الإدارى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 24/5/2010 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/9/2010 مع التصريح للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 12/12/2010 بعد مضى الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، فمن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.