Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 October 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 30 of judicial year 30
- Hearing date
- 11 October 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جه القضاء المختصة بنظر الدعويين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 م ، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 30 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ محمد حسن حسين مناع
ضد
السيد/ فتحى فايد إسماعيل
"الإجراءات"
بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 7053 لسنة 61 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، والدعوى رقم 8188 لسنة 2003 مدنى كلى الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 7053 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء رخصة البناء رقم 97 لسنة 2006 الصادرة من حى شرق الإسكندرية لصالح اتحاد ملاك سموحة بلازا والذى يمثله المدعى ، على سند من تملكه الأرض الكائنة برقم 23 شارع زكى رجب – محل الترخيص – ضمن القطعة رقم 32 ناحية سموحة قسم سيدى جابر ، وذلك بموجب عقد الاستبدال المحرر بتاريخ 24/10/2004 من هيئة الأوقاف المصرية ، كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 8188 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد وزير المالية وآخر ، طالبًا الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم له فى حيازته لقطعة الأرض المشار إليها ، ثم عدل طلباته فى هذه الدعوى إلى تثبيت ملكيته لتلك الأرض ، وقام بإدخال المدعى خصمًا فيها ، وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإدارى وجهة القضاء العادى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، وكان لا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعاته – وبافتراض وحدة موضوعها – أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ، وكونها متداولة أمام تلك الجهات ، إذ لا تفصح هذه المستندات عن تمسك جهتى القضاء باختصاصها ، مما يترتب عليه انتفاء قيام التنازع على الاختصاص بينهما ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.