Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 2 November 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 27 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 November 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية دستورية و 28 لسنة 27 قضائية دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3837 لسنة 69 ق قضاء ادارى اسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمــــــــــــدان حســـــــــــــــن فهمـــــــــــــى والدكتــور محمـــــــــد عمـــــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء
ضد
1 – وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات والرئيس الأعلى لمصلحـــة الجمـــارك
2 – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 – رئيس مصلحة الجمارك المصريـــــــــــــــــــــــــــة
4 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- رئيس مصلحة الضرائب المصريــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر أغسطس سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم:
أولاً: الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007، 28 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/2008.
ثانيًّا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 28/5/2017 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3837 لسنة 69 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـــــــل – حسبما يتبين من صحيفة الدعـــــوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى بصفته كان قد أقام بتاريخ 19/11/2014 الدعوى رقم 3837 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقد تحددت طلباته الختامية فيها بطلب الحكم ببطلان مطالبة الشركة بسداد مبلغ مقداره (730322587) جنيه قيمة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية التى استوردتها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصهـــــا القضاء ببراءة ذمتها من سداد ما تبقى من المبلغ غير المسدَّد وأحقيتها فى استرداد ما سبق تحصيله من ضريبة بمبلغ مقداره (411600106,89) جنيه، وما يستجد سداده بعد هذا التاريخ. قضت المحكمة بجلسة 28/5/2017، برفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يُشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 2/3/2008، فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضــــــوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - كذلك - على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القـــــــانون فى ضوء أحــــكام المـــــحكمة الدســـــــــــــتورية العليا، الأمــــــــــــر الذى يستلزم
– كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن الثابت من الإفادة الواردة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ 26/10/2017، أن حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مطعون عليه من قبل المدعى أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 84518 لسنة 64 قضائية عليا، وأنه لم يصدر فيه حكم بعد. ومن ثم، يكون الأمر مازال معروضًا على المحكمة الإدارية العليا، لتقول كلمتها فى شأن إعمال آثار الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليهما، على النزاع الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمـــــــــالاً لنص المـــادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
متى كان ذلك، وكان المدعى قد استبق الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين المشار إليها، وإعمال آثارها على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذلك النزاع، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، لتنحل – بهذه المثابة – دعواه المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر فى النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.