Supreme Constitutional Court decision, case 128 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 128 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 January 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 40 / 1 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبـول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
مصطفى عبدالعزيز عبدالوهاب النجار
عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة "النبيلتان للسياحة النيلية"
ضـــد
1- بنك قطر الوطنى الأهلى (البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، سابقًا)
2- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4- محافظ البنك المركزى المصرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (40/1) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، على سند من أن مصدر التزام المدعى بالعوائد والمصروفات مثار التداعى هو القرار الصادر من البنك المدعى عليه الأول بتحديد نسبة الفوائد، وكذا عقد التسوية المبرم بين المدعى والبنك، وهو من عقود القانون الخاص، ومن ثم فإن النزاع حول قرار البنك والعقد المذكور، لا يدخل فى عداد النصوص التشريعية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستوريتها، فإن هذا الدفع مردود: ذلك أن الثابت أن طلبات المدعى قد انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (40/1) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والتى خولت البنوك سلطة تحديد معدلات العوائد وأسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، والتى تدخل فى عداد النصوص التشريعية التى تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريتها، طبقًا لنص المادة (192) من الدستور، والبند أولاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يكون معه الدفع المشار إليه فى غير محله، وغير مستند إلى أساس سليم، متعينًا القضاء برفضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 3/12/2016، بعدم دستورية نص المادة (40/1) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/1/2017، "لإدخال خصوم جدد فى الدعوى والمستندات وصرحت"، فأقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة بتاريخ 20/12/2016، دون أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى منه، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على النص محل هذا الدفع، لتنحل دعواه المعروضة إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، ولا ينال من ذلك كلمه "صرحت" الواردة فى نهاية قرار محكمة الموضوع الصادر بجلسة 3/12/2016، السالف الذكر، ذلك أن ورود هذه الكلمة على النحو المتقدم لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوطة بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، ولا يؤدى إلى هذا المعنى، ذلك أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية، وتصريحها لمبديه باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، يتعين أن يكون مستفادًا من عيون الأوراق، دالاًّ بذاته على اقتناعها الكامل بجدية هذا الدفع، وانصراف إرادتها إلى التصريح بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على النصوص التشريعية محله، بحيث لا يترك الأمر لواقع الحال، وما قد يؤدى إليه من افتراضات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبـول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.