Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 February 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 February 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1988م الموافق 18 جمادى الآخرة سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1-
السيد / جورج عبد الله شديد
2-
السيدة / تلدا فيربان أندريس
3-
السيد / نبيل عبد الله شديد
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 26 مايو سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين فى ختامها الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى وإحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان المدعين كانو قد اقامو الدعوى رقم 2171 لسنة 35 قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طعنا فى قرار فرض الحراسة عليهم ، غير أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للإختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 290 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقامو الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108و147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثالثه فقرة أولى منه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك لمخالفتها لما تقضى به المواد (34) و (36) و (40) من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصه وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى , ولما كانت المادة الثانية فقره ثانية هى التى حالت دون هذا الرد العينى على النحو الذى أو رده المدعون فى صحيفة الدعوى فإن طعنهم فى حقيقتة يكون قد أستهدف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية وليس نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون علية والتى تنص على أن ((يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون )) . إذ لا مصلحة لهم فى الطعن على هذا النص حالة كونه لا يخاطبهم باعتبارهم من المصريين ، كما ينعى المدعون على المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادتين 68 و 167 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقم 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية و التى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك مالم يكن قد تم بيعها ...."، وربفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجيه مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة يكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1980 المطعون فيه وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.