Supreme Constitutional Court judgment, case 107 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 107 of judicial year 18
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 18 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / المعتز بالله منصور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للسياحة والفنادق
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / أمين عام محكمة استئناف القاهرة
4 - السيد / محضر أول تنفيذ محكمة قصر النيل
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر عام 1996 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 1 مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 7/11/1995 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة أمراً بتقدير رسوم قضائية بمبلغ 650ر57240 جنيهاً ضد الشركة المدعية وأعلن إليها فى 31/3/1996 . وإذ لم ترتض الشركة هذا التقدير فقد تظلمت منه بتاريخ 8/4/1996 بموجب الصحيفة رقم 308 لسنة 1996 تجارى جنوب القاهرة وأثناء نظر التظلم دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة 1 مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص التشريعى الطعين سبق وأن عرض أمر دستوريته على المحكمة الدستورية العليا التى انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور وعدم خروجه عليها ، وقضت برفض الدعوى بجلسة 3/6/2000 فى القضية الدستورية رقم 152 لسنة 20 ق . ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.