Supreme Constitutional Court decision, case 2 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 2 of judicial year 28
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الرحمن عبد الرحمن محمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 –السيد رئيس مجلس الوزراء
3 –السيد وزير المالية
4 –السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . وتبعًا لذلك فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.